كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
يسجد سجدتي السهو، فقيل له: أليس قد تمت صلاته، وإن لم يجلس في الرابعة؟ قال: نعم (¬1).
وكذلك نقل ابن منصور عنه - وقد قيل له: قال سفيان في رجل صلى خمسًا ولم يجلس في الرابعة: أحبُّ إليّ أن يعيد - فقال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما سلم (¬2). وكذلك نقل أبو داود عنه: إذا صلى خمسًا، فذكر في التشهد، يسجد قبل أن يسلم (¬3)، وكذلك نقل حرب عنه: إذا صلى ستًا، سجد للسهو قبل السلام (¬4)، فقد نص على صحة الصلاة، وإن عقد الخامسة بسجود، وإن لم يتقدمها تشهد.
وبهذا قال الشافعي (¬5)، وداود (¬6) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة: إن ذكر أنه في خامسة، وقد عقدها بسجدة، أضاف إليها ركعة أخرى، وتشهد وسلم، وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم، سواء في الرابعة ....................................
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (1/ 148)، والمغني (2/ 428)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 17).
(¬2) في مسائله رقم (355).
(¬3) في مسائله رقم (370).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 148).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 216)، ونهاية المطلب (2/ 246).
وهو مذهب المالكية: ينظر: المدونة (1/ 134)، والكافي ص 57.
(¬6) ينظر: المحلى (4/ 103).