كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (¬1).
وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (¬2).
وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] (¬3): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (¬4).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (¬5)، وهو قول داود (¬6).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 145)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (331)، مختصر الخرقي ص 52، والمستوعب (2/ 270).
(¬2) ينظر: المدونة (1/ 134 وما بعدها)، والكافي ص 60، وبداية المجتهد (1/ 263).
(¬3) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.
(¬4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 281)، والتجريد (2/ 703).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 221)، ونهاية المطلب (2/ 259).
(¬6) ينظر: المحلى (4/ 16).
(¬7) مضى تخريجه في (1/ 329).