كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (¬1)، وأبي داود (¬2)، وحرب (¬3)، وبكر بن محمد (¬4)، - رحمهم الله -.
وقال مالك - رحمه الله -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (¬5).
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود (¬6).
دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.
فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (¬7): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (401 و 410).
(¬2) في مسائله رقم (384).
(¬3) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (2/ 274)، والمغني (2/ 419)، ومختصر ابن تميم (2/ 168).
(¬4) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (241)، وينظر: الفروع (2/ 323).
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 138)، ومواهب الجليل (2/ 337).
(¬6) ينظر: الوسيط (2/ 667)، وروضة الطالبين (1/ 303).
وعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص 89، والهداية (1/ 75).
(¬7) في الأصل: يعتد.

الصفحة 442