كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

40 - مَسْألَة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيًا، أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو:
وقد نص على ذلك في مواضع، فقال في رواية صالح: إذا جلس ليتشهد، فقرأ ناسيًا، أو قام فتشهد مكان القراءة ناسيًا، سجد السهو (¬1).
وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا سها في ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، يسجد (¬2)، وقال في رواية حنبل (¬3)، وأبي طالب: إذا صلى الظهر، فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة، أو صلى المغرب، فقرأ
¬__________
(¬1) لم أجدها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (552).
(¬2) ينظر: مسائله رقم (377)، والروايتين (1/ 147).
وابن إبراهيم هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة جدًا، توفي ببغداد سنة 275 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 284)، والمقصد الأرشد (1/ 241).
(¬3) لم أقف عليها.

الصفحة 445