كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (¬1). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (¬2)، والمروذي (¬3): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (¬4)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (¬5): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة (¬6)، ومالك (¬7)، والشافعي (¬8) - رضي الله عنهم -.
وقال داود (¬9): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 147)، وبدائع الفوائد (3/ 991)، وفي الفروع (1/ 44) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.
(¬2) في مسائله رقم (395).
(¬3) لم أقف عليها.
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 146)، وبدائع الفوائد (3/ 991).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 146)، وبدائع الفوائد (3/ 991).
وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 206)، والمقصد الأرشد (1/ 204).
(¬6) ينظر: مختصر القدوري ص 88، وفتح القدير (1/ 360).
(¬7) ينظر: بداية المجتهد (1/ 269)، والقوانين الفقهية ص 60.
(¬8) ينظر: نهاية المطلب (2/ 266)، والبيان (2/ 336).
(¬9) ينظر: المحلى (4/ 103).

الصفحة 446