كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (¬1) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.
* * *

41 - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:
وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (¬2): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (¬4).
وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله -: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (¬5)، كذلك ها هنا.
¬__________
(¬1) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول).
(¬2) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص 47، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 243)، والمغني (2/ 388).
(¬3) ينظر: الوسيط (2/ 663)، والبيان (2/ 332).
(¬4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر القدوري ص 88.
وللمالكية قولان، ينظر: المعونة (1/ 171)، والقوانين الفقهية ص 62.
(¬5) ينظر: الفروع (3/ 190)، وفتح الباري لابن رجب (5/ 385).

الصفحة 449