كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

دليله: ما روى الدارقطني (¬1) عن سالم (¬2)، عن أبيه - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سهو إلا في قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام" (¬3)، وهذا يدل على أنه لا يسجد لترك الذكر؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة، فلا يسجد لتركه؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والاستعاذة، ولا يلزم عليه التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة.
واحتج المخالف: بما روى ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (¬4).
والجواب: نخصه ونحمله على غير مسألتنا؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأنه ذكر مسنون في موضع واحد يُفعل بعد ذكر الاستفتاح، أشبهَ التشهدَ، والقنوتَ، وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح:
¬__________
(¬1) في سننه، كتاب: الصلاة. باب: ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام، رقم (1414).
(¬2) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - القرشي العدوي، أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 106 هـ. ينظر: التقريب ص 216.
(¬3) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من سها فجلس في الأولى، رقم (3853)، وقال: (وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي، وهو مجهول)، وينظر: البدر المنير (4/ 218).
(¬4) مضى في (1/ 415).

الصفحة 450