كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

أنس جهر فلم يسجد؟ فقال: وما يضره أن يسجد (¬1)؟
وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬2): إذا خافَتَ فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر، يبتدئ فاتحة الكتاب، فيجهر، ويسجد سجدتي السهو.
وقال أيضًا في رواية حنبل (¬3): إذا جهر بالاستفتاح، والاستعاذة، فهو سهو يسجد للسهو، فظاهر هذا: أنه يسجد، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬4).
وجه الرواية الأولة: ما تقدم (¬5) من حديث سالم عن أبيه - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى قتادة (¬6) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه جهر في الظهر أو العصر، فلم يسجد (¬7)، ولا يعرف له مخالف.
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (1/ 121 و 122)، والمستوعب (2/ 268)، والمغني (2/ 428).
(¬2) في مسائله رقم (382).
(¬3) ينظر: بدائع الفوائد (3/ 984).
(¬4) ينظر: التجريد (2/ 707)، والهداية (1/ 74).
وبه قالت المالكية، ينظر: المدونة (1/ 140)، والإشراف (1/ 276).
(¬5) في الصفحة الماضية حاشية رقم (2).
(¬6) ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة 118 هـ. ينظر: التقريب ص 504.
(¬7) مضى تخريجه الصفحة الماضية حاشية رقم (5).

الصفحة 454