كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وبه قال الكرخي (¬1) من أصحاب أبي حنيفة.
وقال أصحاب مالك: يجب إذا كان السهو في النقصان (¬2).
وقال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: لا يجب (¬3).
فالدلالة على وجوبه: ما رُوي في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "وليسجد سجدتين بعد السلام" (¬4)، وهذا أمر، ولأنه جبران لنقص أدخله في عبادة، فوجب أن يكون واجبًا؛ كالجبران في الحج.
فإن قيل: الجبران في الحج يقوم مقام واجب تَرَكَه، فلهذا كان واجبًا، وليس كذلك الجبران في الصلاة؛ لأنه يقوم مقام مسنون، فيجب أن يكون مسنونًا.
قيل له: عندنا: يقوم مقام واجب، وهو التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح للركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: رب
¬__________
(¬1) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي، البغدادي الفقيه، قال الذهبي: (الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، ... انتهت إليه رئاسة المذهب، ... كان رأسًا في الاعتزال)، توفي سنة 340 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 426).
وينظر: مختصر القدوري ص 87، وتحفة الفقهاء (1/ 332)، وفيه قول الكرخي، والاختيار (1/ 99).
(¬2) ينظر: الإشراف (1/ 276)، وبداية المجتهد (1/ 264).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 227)، والبيان (2/ 345).
(¬4) مضى في (1/ 413).

الصفحة 461