كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
صلاته، وتركهما لا يفسد صلاته، وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها.
واحتج: بأن الصلاة لا تبطل بتركه، فوجب أن لا يكون واجبًا؛ قياسًا على سائر سنن الصلاة.
والجواب: أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد - رحمه الله - إذا نسي سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد ناسيًا، فقال: هاه، ولم يجب، وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد (¬1).
ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي (¬2) عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان، قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ويسلم، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد (¬3). فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه سهوًا، فعلى هذا يسقط السؤال.
والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل، قال أبو بكر الخلال:
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 151).
(¬2) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن بطة، وابن حامد، وعلّق عنهما، توفي سنة 445 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (3/ 352).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 151)، والانتصار (2/ 377)، وطبقات الحنابلة (2/ 556).