كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
مَنْ خلفه (¬1)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬2)، وهو قول أبي حنيفة (¬3)، واختاره المزني (¬4).
وجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬5)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.
فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 150).
(¬2) ينظر: الإنصاف (4/ 76).
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 276)، ومختصر القدوري ص 89.
(¬4) ينظر: مختصر المزني ص 29.
والمزني هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، ... امتلات البلاد بـ "مختصره" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار؛ بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بـ "مختصر" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور, وغيرهما، توفي سنة 264 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 292).
(¬5) أخرجه أحمد في المسند رقم (10742)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم (646 و 4440)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (649).