كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

أنهم لا يعيدون، سواء علموا بذلك في الصلاة، أو خارجًا منها، فقال: في إمام صلى بقوم، فلما دخل في الصلاة، أو صلى بعضها، شك أنه متوضئ أم (¬1): لم يجزئه، حتى يستيقن أنه كان على وضوء، ولا تفسد صلاتهم، إن شاؤوا قدّموا، وإن شاؤوا صلَّوا فرادى (¬2).
فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته في أثناء الصلاة لا يوجب عليهم الإعادة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يعيد ويعيدون بكل حال (¬3).
وقال مالك - رحمه الله -: إن كان عامدًا، يعيد ويعيدون، وإن لم يعلموا بذلك، وإن كان ناسيًا، أعاد ولم يعيدوا (¬4).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يعيد ولا يعيدون، عالمًا كان أو ناسيًا (¬5)، وهو قول داود (¬6).
فالدلالة على أنهم لا يعيدون إذا لم يكن عالمًا بحدثه، وعلموا بذلك بعد الفراغ من أفعال الصلاة، خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -: ما روى
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعل: (أم) زائدة.
(¬2) ينظر: الفروع (3/ 26)، وجعلها من رواية بكر بن محمد نفسه، وكذلك المرداوي في الإنصاف (4/ 393).
(¬3) ينظر: مختصر القدوري ص 80، والهداية (1/ 59).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 33)، والإشراف (1/ 279).
(¬5) ينظر: الأم (2/ 329)، والمجموع (4/ 108).
(¬6) ينظر: المحلى (4/ 138 و 139).

الصفحة 474