كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
أبو الحسن الدارقطني (¬1) عن جويبر (¬2) عن الضحاك (¬3)، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وقوله: صلى، يقتضي جميعَ الصلاة.
وروى أبو الحسن بإسناده (¬5) عن إسحاق بن راهويه عن بقية: نا عيسى بن عبد الله الأنصاري (¬6) عن جويبر عن الضحاك، عن البراء بن عازب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسلْ هو، ثم ليُعِدْ صلاته، فإن صلى بغير وضوء، فمثل
¬__________
(¬1) في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (1366).
(¬2) ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا)، توفي بعد 140 هـ. ينظر: التقريب ص 122.
(¬3) ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الإرسال)، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص 286.
(¬4) أخرجه البيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (4076)، وقال: (هذا غير قوي)، وضعفه في معرفة السنن والآثار (3/ 350).
(¬5) الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (1368)، وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 441)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 65) عن هذين الحديثين: (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء).
(¬6) ابن أُنيس المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص 486.