كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
ذلك"، وظاهر هذه الأخبار يدل على الفراغ من الصلاة، ثم لم يأمر المأمومين بالإعادة، فدل على أن الإعادة غير واجبة.
واعتمد أحمد - رحمه الله - في المسألة على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى أحمد في مسائل عبد الله (¬1) قال: نا وكيع (¬2) قال: نا الأعمش (¬3) عن إبراهيم (¬4): أن عمر - رضي الله عنه -: صلى بالناس وهو جنب، وأعاد ولم يعيدوا (¬5).
¬__________
(¬1) رقم (514)، ولم يذكر السند فيها. وينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (3/ 57).
(¬2) ابن الجراح بن مليح الرُّؤاسي، أبو سفيان الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ عابد)، له: كتاب الزهد، توفي سنة 197 هـ. ينظر: التقريب ص 650.
(¬3) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس)، توفي سنة 148 هـ. ينظر: التقريب ص 253.
(¬4) النخعي، مضت ترجمته.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (4604)، وهو مرسل، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى في مصنفه رقم (3656)، والدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1371)، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (4073)، وصحح الأثر: المجدُ في المنتقى في باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص 275، وعلّق أبو الطيب آبادي على سند الدارقطني بقوله: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: التعليق المغني (2/ 187).