كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

ومهنا (¬1): جوازَ الاستخلاف، وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل.
قال أبو بكر (¬2): ثم رجع عنه (¬3)، وأنبأ عن نفسه: أنه يخرج فيبتدئ الصلاة، ويبتدئون الصلاة، قال (2): وبه أقول (¬4).
نص عليه في رواية أحمد بن سعيد (¬5)، وبكر بن محمد، فقال: إذا أحدث قبل أن يخرج من صلاته، يخرج فيتوضأ، ويستقبلون الصلاة، ولا يستخلف، ليس هو في صلاة (¬6).
فإن قيل: فإذا قلت: إن حدَثَ الإمام يُبطل صلاته وصلاة المأمومين، فلا معنى لقولك: علم بحدثه بعد الفراغ، وعندك: أنه تبطل صلاتهم
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 141)، وقواعد ابن رجب (3/ 184).
(¬2) هو: غلام الخلال.
(¬3) يعني: الإمام أحمد - رحمه الله -.
(¬4) ينظر: المغني (2/ 507)، ومختصر ابن تميم (2/ 273)، والنكت على المحرر (1/ 173).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 141)، والمغني (2/ 507).
وأحمد بن سعيد إما أن يكون: ابن إبراهيم، أبو عبد الله الرباطي، روى عنه البخاري ومسلم، توفي سنة 243 هـ، أو أحمد بن سعيد، أبو جعفر الدارمي، كثير النقل، والرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، توفي سنة 253 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 101 و 103)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 674.
(¬6) لم أقف على رواية بكر، وينظر - مع ما مضى -: الانتصار (2/ 308)، والمستوعب (2/ 304).

الصفحة 483