كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

فيهم قارئًا حتى فرغوا من الصلاة: أن صلاة الأمي صحيحة، وإن علموا في الصلاة، لم تصح صلاتهم.
واحتج: بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام، تفسد بفسادها؛ بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "الإمام ضامن" (¬1)، فلو كان مصليًا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام، ما كان ضامنًا، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬2)، فلو كان كل واحد مصليًا لنفسه (¬3)؛ ولأنه لو كان
¬__________
= قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته)، توفي سنة 370 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (4/ 314).
وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه "العدة في أصول الفقه" في مواضع متفرقة؛ كما في (1/ 294، 2/ 349 و 360 و 385 و 544 و 591، 3/ 756 و 969) وغيرها.
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (517)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (207)، وقد أشار الترمذي للاختلاف الذي فيه والاضطراب، ونَقَل عن علي المديني: أنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يجب على الإمام، رقم (981)، قال ابن رجب في الفتح (3/ 487 و 4/ 181): (وفي إسناد الحديث اختلاف كثير)، وينظر: علل الدارقطني (10/ 191).
(¬2) مضى تخريجه (1/ 469).
(¬3) في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات، وقد جاء في الانتصار (2/ 424) =

الصفحة 487