كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

عن أبي القاسم الجزري (¬1)، عن أبي حفص بن شاهين (¬2)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه" (¬3)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.
فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (¬4) الانفراد، وينوون (4) بها الظهر.
قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.
¬__________
(¬1) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 29)، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين.
(¬2) أخرجه في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 306، رقم (222). وابن شاهين مضت ترجمته.
(¬3) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (1/ 667) رقم (383)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 67): (حديث لا يعرف)، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 503)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5863): (موضوع).
(¬4) في الأصل: ينون.

الصفحة 489