كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

49 - مَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (¬1)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (¬2) في أصح الروايتين:
نص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي النضر (¬3): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا فاتته معه ركعة، صلَّى بالقوم ثلاثًا هي رابعةُ القوم، فإذا تشهد، قدَّم رجلًا من القوم - يعني: ممن أدرك أول الصلاة - يسلِّم بهم (¬4)، فقد نص على جواز الاستخلاف في الحدث لمسبوقٍ لم يدرك معه أول الصلاة، وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه (¬5): إذا أحدث وهو في الصلاة؟ يستخلف، فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، فأراد أن يسلِّم،
¬__________
(¬1) في الأصل: المأموم بحدثه، وعليها حرف (ط) إشارة للسقط. وفي رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح 14 ما نصه: (إذا سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه، جاز له أن يستخلف غيره)، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 250).
(¬2) في الأصل: غير.
(¬3) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرِّجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة 270 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 276)، والمقصد الأرشد (1/ 263).
(¬4) لم أجد رواية أبي النضر، وهي بنصها رواية ابن هانئ في مسائله رقم (228) وستأتي، وينظر: مسائل الكوسج رقم (345)، والإنصاف (3/ 385).
(¬5) في مسائله رقم (228 و 229).

الصفحة 498