كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

يقدم رجلًا يسلِّم بهم، قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.
فقد نص على جواز الاستخلاف، مع الحكم ببطلان صلاته في حقه.
وكذلك نقل عبد الله عنه (¬1): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا يصلِّي بهم من حيث انتهى الإمام، فقد استخلف عمر (¬2)، وعلي - رضي الله عنهما - (¬3)، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس (¬4)، وإن صلَّوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية - رضي الله عنه -، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا لأنفسهم (¬5).
فقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام، ومن جهة أنفسهم، وأجاز ترك الاستخلاف، وأن يتموا صلاتهم منفردين.
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (521).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة, باب: قصة البيعة، رقم (3700) بلفظ: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3670)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 242)، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بإمامين أحدُهما بعد الآخر رقم (5258)، واحتج بأثر علي - رضي الله عنه - الإمامُ أحمد؛ كما في مسائل عبد الله رقم (522)، ومسائل صالح رقم (1279).
(¬4) مضى في (1/ 491).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3687) مرسلًا، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف، رقم (5259)، واحتج به الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبد الله.

الصفحة 499