كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

والجواب: أنه إنما لم يجز؛ لأن تحريمته اقتضت كونه منفردًا فيما يقضيه، فإذا اقتدى بغيره، بطلت صلاته؛ كالمنفرد إذا اقتدى بغيره، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن تحريمة القوم لم تقتض كونهم منفردين في بعض صلاتهم، فإذا سبق إمامهم الحدث، جاز أن يقدموا غيره، ويقتدوا به في بقية صلاتهم، ولأن صلاة الإمام قد كملت هناك، فلهذا لم يجز الاستخلاف؛ كالمسبوق في صلاة الجمعة لا يجوز الاستخلاف عليهم؛ لأن صلاة الإمام قد كملت، وليس كذلك إذا أحدث؛ لأن صلاتهم لم تكمل، على أن الحكم في المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، فسلَّم، هل يستخلف عليهم مَنْ يتم بهم الصلاة، أو يستخلف المأموم من يتم به؟ وفي المسافر إذا صلى بمقيمين، فسلَّم من ركعتين، هل يستخلف واحدًا منهم ليقتدوا به بعد فراغه من الصلاة، أو أرادوا أن يقدموا واحدًا منهم؟ ولا يجوز، نص عليه في رواية صالح (¬1): في مسافر صلى بمقيمين: يتم المقيمون أربعًا، قيل له: فيتقدم رجل منهم فيصلي؟ قال: لا، يتمون وحدانًا.
والوجوب فيه ما تقدم، وفرق آخر: وهو أن هذه الصلاة قد أقيمت بكمالها في جماعة، ومن أدرك معه بعضها، فقد أدرك فضيلة الجماعة، فلهذا لم يستخلف، وليس كذلك إذا سبقه الحدث قبل كمالها: أنه يستخلف ليصلي هذه الصلاة بكمالها في جماعة، فلهذا
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة.

الصفحة 505