كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

نفسه: أن صلاته تفسد، وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، فإذا خرج من المسجد، حمل على موجب القياس.
والجواب: أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان انفراده لغير عذر، وها هنا انفرادهم لعذر، وهو عدم الإمام، فلهذا لم تبطل صلاتهم. والله أعلم.
* * *

51 - مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (¬1) فتأخر، وتقدّم (¬2) رجلٌ (¬3)، جاز (¬4):
¬__________
(¬1) الحصر: ضرب من العِيّ، وحُصِر: لم يقدر على الكلام، وحُصِر صدره: ضاق، ومنه قوله سبحانه: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ} أي: ضاقت صدورهم. ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر).
(¬2) هكذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 157): (فإن صلى بقوم فحصر، فتأخر وقدّم رجلًا، جاز).
(¬3) في الأصل: رجلًا.
(¬4) ينظر: الفروع (2/ 155)، والإنصاف (3/ 389)، وكشاف القناع (2/ 260).
وإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص 57، ومواهب الجليل (2/ 479)، والأم (2/ 351)، والبيان (2/ 613).

الصفحة 507