كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

قيل له: قد بينا في ذلك روايتين (¬1)، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.
فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.
قيل له: قد بينا فيما تقدم (¬2) أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى (¬3) هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.
* * *

52 - مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:
نص عليه في رواية صالح (¬4)، وأبي طالب (¬5)، فقال: إذا أحدث
¬__________
(¬1) في (1/ 499).
(¬2) في (1/ 506).
(¬3) كررت في الأصل مرتين.
(¬4) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (531)، وينظر: الإرشاد ص 101، ومختصر ابن تميم (2/ 424)، والفروع (3/ 171)، والإنصاف (5/ 234).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 184).

الصفحة 510