كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

قيل: هذا مبني على أصل، فإن قلنا: إنه يدخل بنية جمعة على قول أبي إسحاق (¬1)، لم يفض إلى ما قالوه، وإن قلنا: يدخل بنية الظهر، لم يستخلف، لما ذكروه. والله تعالى أعلم.
* * *

53 - مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:
نص عليه في رواية صالح (¬2).
خلافًا لأصحاب الشافعي - رحمهم الله - في قولهم: يجوز ذلك في الأولة والثالثة، ولا يجوز في الثانية والرابعة إلا لمن أحرم معه (¬3).
دليلنا: أن من جاز أن يستخلفه في الأولة والثالثة، جاز في الثانية والرابعة.
دليله: من أحرم معه بالصلاة، وكل ركعة جاز أن يستخلفه فيها إذا
¬__________
(¬1) ينظر: المغني (3/ 190)، والفروع (2/ 444)، والإنصاف (4/ 414). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا، مضت ترجمته.
(¬2) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 141)، والمغني (2/ 509). وإلى هذا ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 119)، والهداية (1/ 61)، والمدونة (1/ 145)، والكافي ص 52.
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 422)، والبيان (2/ 614).

الصفحة 513