كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

والثوري (¬1) في ذلك، أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل معه في الصلاة، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية صالح (¬2) - وذكر له: قول سفيان في إمام أحدثَ، فقدَّم رجلًا لم يدخل معهم في صلاتهم؟ -: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد - رحمه الله -: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث، أو بعد أن أحدث، أو لم يقدم، فتقدم رجل (¬3)، فصلاتهم تامة. قيل: ... (¬4).
* * *

54 - مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:
¬__________
= لقول الحنفية في (1/ 511، 512).
(¬1) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (345)، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري - رحمه الله - سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (3688).
(¬2) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (345).
(¬3) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.
(¬4) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.

الصفحة 516