كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

نص عليه في رواية بكر بن محمد (¬1)، وهو قول الجماعة (¬2)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (¬3) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر في حديث جابر - رضي الله عنه -: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا" (¬4)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا
¬__________
(¬1) لم أقف عليها.
(¬2) ينظر: مسائل أبي داود رقم (305)، ومسائل ابن هانئ رقم (295، و 312)، ومختصر الخرقي ص 56، والروايتين (1/ 185)، والمغني (3/ 32)، ومختصر ابن تميم (2/ 291)، والفروع (3/ 27)، والإنصاف (4/ 368)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 186).
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. ينظر: بدائع الصنائع (1/ 668)، وتحفة الفقهاء (1/ 361)، والإشراف (1/ 297)، والقوانين الفقهية ص 55، والأم (2/ 330)، والحاوي (2/ 335 و 336).
(¬3) في الأصل: براءتها الصلاة، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (1081)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (5570) وفيه عبد الله بن محمد العدوي، قال البيهقي: (منكر الحديث)، وضعّف الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير (4/ 434)، وابن رجب في الفتح (4/ 190).

الصفحة 517