كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.
والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته (¬1)، والله أعلم.
* * *

55 - مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:
نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح (¬2): الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله (¬3): إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد (¬4)، وحنبل (4): في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 172)، والانتصار (2/ 465).
(¬2) في مسائله رقم (1329).
(¬3) في مسائله رقم (295).
(¬4) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (289)، ومسائل الكوسج (95)، ومسائل ابن هانئ رقم (36)، ومسائل أبي داود رقم (99 و 100) والروايتين (1/ 86 و 152)، والمغني (1/ 249)، وطبقات الحنابلة (1/ 208).
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 20 و 34)، والمعونة (1/ 118).

الصفحة 518