كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وقال أبو حنيفة [رحمه الله] (¬1): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (¬2).
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (¬3). واختلف أصحابه في كثيره (¬4)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (¬5): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (¬6) - وذكره المزني (¬7) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (¬8).
فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا
¬__________
(¬1) ليست موجودة في الأصل.
(¬2) ينظر: مختصر الطحاوي ص 31، ومختصر القدوري ص 60.
(¬3) ينظر: الأم (2/ 118)، والبيان (2/ 91).
(¬4) ينظر: نهاية المطلب (2/ 292).
(¬5) ينظر: معرفة السنن والآثار (3/ 356)، والمهذب (1/ 205).
والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (3/ 320).
(¬6) (2/ 118)، والحاوي (1/ 295).
(¬7) في مختصره ص 31.
(¬8) ينظر: نهاية المطلب (2/ 292)، وحلية العلماء (1/ 159)، وروضة الطالبين (1/ 280).

الصفحة 519