كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

القدر من النجاسة.
وأيضًا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة (¬1)، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب أهل القبر منه" (¬2)، ولم يقدره بمقدار، فهو على عمومه.
فإن قيل: المقصود بالآية، والخبر: الأمرُ بالتجنب في الجملة، وليس المراد به المقدار.
قيل: الأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجسًا، وبولًا، فهو عام في جميع ما يسمى بذلك، إلا ما خصه الدليل.
والقياس: أنها نجاسة مقدورٌ على إزالتها؛ قياسًا على ما زاد على قدر الدرهم، ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته؛
¬__________
(¬1) في الأصل: أبو هريرة.
(¬2) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: نجاسة البول، والتنزه منه، رقم (459 و 464 و 466)، وقال عن حديث أنس - رضي الله عنه -: (والمحفوظ المرسل)، وهو قول أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 147)، وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: فقال الألباني عنه: (وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح)، ينظر: إرواء الغليل (1/ 311)، وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ففي إسناده أبو يحيى القتات، في حديثه ضعف، وحسّن إسناد الحديث ابن حجر في التلخيص (1/ 280)، وينظر: تهذيب الكمال (34/ 402)، قال ابن الملقن عن الحديث: (هذا الحديث صحيح، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات، وفي المعنى متفقات). ينظر: البدر المنير (2/ 323).

الصفحة 520