كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

أن لا يضر، وإن كان كثيرًا، غسل. وقال أيضًا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (¬1): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا، لا يعجبني. وقال أيضًا في رواية الميموني (¬2): في القَلس إذا ملأ الفم. وقال أيضًا في رواية أبي طالب (¬3): في النبيذ إذا كان قليلًا: لم يعد. وقال أيضًا في رواية صالح (¬4): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.
وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.
قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬5) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.
وهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.
وقال أيضًا .................................
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 152)، وطبقات الحنابلة (1/ 246).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 246)، والمقصد الأرشد (1/ 225).
(¬2) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (1/ 152).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 152).
(¬4) في مسائله رقم (1329).
(¬5) في مسائله رقم (141).

الصفحة 523