كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

* فصل:
والدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم: ما روى الدارقطني بإسناده (¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في دم الحبون (¬2) - يعني: الدماميل (¬3) -، وهذا نص.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
روى سليمان التيمي (¬4) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إذا كان فاحشًا، أعاد، وإن كان قليلًا، فلا إعادة (¬5).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء
¬__________
(¬1) في سننه، باب: في الوضوء من الخارج من البدن، رقم (588) وقال: (هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقيّة - يعني: ابن الوليد - دلَّسه عن رجل ضعيف).
(¬2) في الأصل: الحبوب، والتصويب من سنن الدارقطني.
(¬3) ينظر: غريب الحديث للحربي (2/ 402).
(¬4) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليه، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة 143 هـ. ينظر: التقريب ص 249.
وهو يروي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 172 و 2/ 152)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (4100)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل صالح رقم (1004)، ومسائل عبد الله رقم (291).

الصفحة 525