كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وروى مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسًا (¬1).
وهذا إجماع منهم، ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته، فعفي عنه. دليله: دم البراغيث، وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي ذكرنا، وهو الذي يخرج من بدن الإنسان بالحك، والدمل، والبثر، ونحو ذلك.
واحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" (¬3).
¬__________
= و 186، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (1482) عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه -: أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلى.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (1475)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 173)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء)، وعمران بن مسلم الثقفي قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص 269 و 476.
(¬2) في سننه، باب: قدر النجاسة التي تُبطل الصلاة، رقم (1494)، وأشار إلى الوهم الذي فيه.
(¬3) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (4095)، وقال - أي: البيهقي - في المعرفة (3/ 356): (لم يثبت)، وقال ابن الملقن: (هذا الحديث ضعيف بمرة). ينظر: البدر المنير (4/ 139)، والتلخيص الحبير (2/ 800).

الصفحة 527