كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

والجواب: أنا نحمله على طريق الاستحباب.
واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء في دم الحيض: "حُتِّيه، ثم اقْرُصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬1).
والجواب: أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيرًا، وعلى أنا نقول بظاهره في دم الحيض، وأنه يجب غسل يسيره.
واحتج: بأن المشقة لا تلحق في إزالته، فهو كغيره من النجاسات.
والجواب: أنا قد بينا أن المشقة تلحق، وأما دم الحيض، فالفرق بينه وبين سائر الدماء، أنه خارج من مخرج الحدث (¬2)، فتغلظه في نفسه، ألا ترى أن خروجه منها يوجب نقض (¬3) الطهر يسيره وكثيره عندنا، وعند مخالفنا ينقض (¬4) الطهر، ولو خرج من غير السبيلين، لم ينقض الطهر؟
على أنا لا نعرف الرواية عن أحمد - رحمه الله -: في الفرق بين دم الحيض، وبين غيره من الدماء، وقد نظرت في كلام أحمد - رحمه الله -، فما وجدت فرقًا، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (227)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291).
(¬2) في الأصل: المحدث.
(¬3) في الأصل: بعض، والمثبت هو الصواب.
(¬4) في الأصل: ببعض.

الصفحة 528