كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 1)
- بَاب غسل الْمحرم وكفنه وحنوطه
-
قَالَ ابو حنيفَة اذا مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة وهما محرمان فقد ذهب عَنْهُمَا احرامهما فيصنع بهما كَمَا يصنع بِالْمَيتِ الَّذِي لَيْسَ بِمحرم من الْكَفَن وتغيطة الراس وَالْوَجْه وَلَا باس بَان يحنطوه الا ان يَكُونُوا محرمين
الصفحة 351