كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 1)

وَقَالَ غَيره لَا يَصُوم فِي السّفر فان صَامَ فَعَلَيهِ الْبَدَل لَان الله تَعَالَى يَقُول {فَعدَّة من أَيَّام أخر} على وَجه الرّجْعَة
اما ان يَقُول يقْضِي من صَامَ فَلَيْسَ على هَذَا جَاءَت السّنة
بلغنَا ان حَمْزَة بن عَمْرو الاسلمي سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّوْم فِي السّفر فَقَالَ ان شِئْت فَصم وان شِئْت فَأفْطر

الصفحة 379