كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

قال مسروق بن الأجدع وقد حَضَرَ رجلًا أوصى بما لا ينبغي، فقال مسروق: "إن اللَّه قسم بينكم فأحسن القسْم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضِل، أَوْصِ لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه اللَّه عز وجل" (¬١)، وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب، وعلى التأكيد لا على العزيمة، وما ينبغي لأحد أن يَرْغَبَ عما رَغَّبَه اللَّه فيه.
وقد أوصى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لأمهات أولاده، لكل امرأة منهن أربعة آلاف (¬٢).
وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيركم خيركم لأهله" (¬٣)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي".
وأخبر محمد بن عمرو، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف (¬٤).
وأوصت عائشة -رضي اللَّه عنها- لمواليها، وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو، وليس بذي قربى.
---------------
(¬١) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٣٦٠ و ٣٦١، كتاب: الوصايا، باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم ١٢٧١٠، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في قوله عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. . .}.
(¬٢) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٤٣٨، كتاب: الوصايا، وابن أبي شيبة برقم ٣١٦٢١، كتاب: الوصايا، في الرجل يوصي لأم ولده، باب وصية الصبي، والدارمي ٣٣٢٤، كتاب: الوصايا، باب: من أوصى لأمهات أولاده.
(¬٣) رواه الترمذي برقم ٣٨٩٥، كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(¬٤) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣١١ - ٣١٢)، كتاب: معرفة الصحابة، ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-.

الصفحة 102