كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

[فدية العجز عن الصيام]
١٨٤ - وأما قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، فإن ابن عباس كان يقرؤها: "وعلى الذين يُطَوَّقونه" ولا يطيقونه، ويقول: إنها في الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام (¬١).
وروي عنه ضد ذلك، رواه حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: {فديةُ طعامِ مساكين}، قال: هي منسوخة (¬٢).
وقال عكرمة: نزلت في الحُبلى والمُرضِع، والشيخ والشيخة، وكانوا يرَون أن الشيخ والعجوز نُسِخا منها (¬٣).
وروى الحارثُ عن عليٍّ، وعكرمةُ عن ابن عباسٍ، أنها في الشيخ والشيخة يُفطِران ويُطعِمان (¬٤).
وقال ابن عمر في الحُبلى: إنها تُفطِر وتُطعِم (¬٥).
وقال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء.
ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمورَ عالمٌ بأن القضاء واجب عليه. والأحاديث في هذا الباب، والاضطراب فيها كثير.
وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عامًا أو عامين، فكان يجمع نحوًا من ثلاثمائة مسكين فيُطعِمهم (¬٦).
---------------
(¬١) تفسير ابن جرير (٢/ ١٤٣ - ١٤٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧).
(¬٢) تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(¬٣) تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١).
(¬٤) الروايتان معا أخرجهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٤٤).
(¬٥) رواه ابن جرير (٢/ ١٤٢)، وتفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧).
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٣٤٦، كتاب: الأيمان والنذور، من قال: =

الصفحة 108