كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٩٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}
[قتال المقاتِلين دون سواهم]
قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية -واللَّه أعلم- توجب ترك قتل الذراري، والنساء، والشيخ الفاني.
ومعنى {قَاتِلُوا}: اقتلوا في سبيل اللَّه {الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}، ولا تقتلوا من لا فضل فيه لقتالكم، ألا تراه عز وجل قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، فكان هذا مانعًا من قتلهم، وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- ما هذا معناه (¬١).
وقال زيد بن أسلم: هذه الآية منعت من قتال من له عهد، وأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقاتل من لا عهد له، قال زيد: ثم نسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: ٣٦] وقوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (¬٢).
---------------
(¬١) روى ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٦)، عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، قال: فكتب إلي: إن ذلك في النساء، والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.
(¬٢) لم أقف على أثر زيد بن أسلم، والذي عند ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٥)، عن ابن زيد.

الصفحة 138