كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

قال القاضي إسماعيل: إنما أذن اللَّه تبارك وتعالى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها، فمنها -واللَّه أعلم- هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نَسَخ ذلك كلَّه، وأمر بقتال المشركين كافة، وقتال أهل الكتاب.
قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره.
* * *

الصفحة 139