كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٩١ - وأما قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}
نسخها قوله: {فَاقْتُلُوا (¬١) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، قال ذلك معمر عن قتادة، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك (¬٢).
وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، ولم تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد بعدي" (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) في الأصل: اقتلوا.
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٩٨) عن همام، عن قتادة، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩)، عن سعيد، عن قتادة.
(¬٣) جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٢٤٣٤، كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة، ومسلم (٤/ ١١٠)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها، مع تقديم وتأخير عما أورده المؤلف، وروي أيضًا عند البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر برقم ١٣٤٩، ومسلم في الموضع السابق، عن ابن عباس بألفاظ قريبة.

الصفحة 140