كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولأن تعتمر خير لك" (¬١).
وقد زعم بعض الناس أنها واجبة (¬٢) لقول اللَّه عز وجل: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣] فجعل للحج أكبر وأصغر، وأخطأ خطأً فاحشًا، لأن كل من فسَّر هذه الآية قصد إلى اليوم، ولم يجعل حجًّا أكبر وأصغر، فمن الصحابة من قال: يوم عرفة. ومنهم من قال: يوم النحر.
وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يوم الحج الأكبر فقال: "يوم النحر" (¬٣).
وقال: "أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القَرِّ" (¬٤).
وليس يكون من طرأ بعد المائتين خلافًا للصحابة الذين ذكروا أن اللَّه عز وجل قصد يوم الحج الأكبر، لا سيما مع بيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نعلم خلافًا أن فرضًا لا يدخل على فرض، وقد تدخل السنن على الفرض.
---------------
= أول كتاب المناسك، والنسائي برقم ٢٦٢٠، كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب الحج، وابن ماجه برقم ٢٨٨٦، أبواب: المناسك، باب: فرض الحج، جميعهم من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، بألفاظ متقاربة، وأخرج حديثًا آخر قريبًا منه ابن ماجه برقم ٢٨٨٤، الموضع السابق عن علي، وآخر عن أنس برقم ٢٨٨٥، الموضع السابق، وأخرج مسلم حديثًا آخر عن أبي هريرة (٤/ ١٠٢)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، والنسائي برقم ٢٦١٩، الموضع السابق.
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) هو الإمام الشافعي، انظر الأم (٤/ ٣٢٦).
(¬٣) رواه الترمذي برقم ٩٥٧، أبواب: الحج، باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر، عن علي قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .
(¬٤) رواه أحمد برقم ١٩٠٧٥، وأبو داود برقم ١٧٦٢، كتاب المناسك، باب الهدي إذا عطب، عن عبد اللَّه بن قرض، بلفظ: "أعظم". وفي الأصل: النفر، وما أثبته هو ما في مصادر التخريج. ويوم القَرّ سمي كذلك، لأن الناس قارِّين نازلين فيه بمنى، والذي قبله يوم النحر، والذي بعده يوم النفر. مشارق الأنوار (٢/ ٢٠).

الصفحة 145