كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة، ولكن نُزِّهَت عن الدماء، رواه ابن جريج، عن عطاء، عنه (¬١).
وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويسوقها، ويُشْعِرُها (¬٢)، حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمِنًى يوم النحر، ليس لها محل دون البيت العتيق، أو بمنًى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك (¬٣)، ومن نَذَر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء (¬٤).
فجعل ابن عمر محل الهدي مكة، أو بمِنًى يوم النحر، وحكم أيام النحر كلها سواء.
* * *
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥٧٥١، باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٠٣٢٦، باب: الحرم كله منحر.
(¬٢) أشْعَرَها: أعلمها، وهو أن يشق جلدها، أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين، أو يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي، انظر اللسان (٨/ ٩١).
(¬٣) كذا العبارة في الأصل.
(¬٤) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٧٠، كتاب: الحج، العمل في النحر، برواية يحيى.

الصفحة 163