كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
[جنس الهدي]
قال علي -رضي اللَّه عنه-: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} شاةٌ (¬١).
والهديُ من الأزواج الثمانية.
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاةُ ما {اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬٢).
وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوم (¬٣).
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: بقرةٌ أو بعيرٌ (¬٤).
---------------
(¬١) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٤٠، كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، برواية يحيى.
(¬٢) لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم، أما كون الهدي من الأزواج الثمانية، فقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، وما استيسر من الهدي هو الشاة، رواه عنه ابن جرير (٢/ ٢٢٢ و ٢٢٣).
(¬٣) رواه مالك برقم ١١٤٥، كتاب: الحج، باب: جامع الهدي، برواية يحيى.
(¬٤) رواه مالك برقم ١١٤٣ كتاب: الحج، باب: ما استيسر من الهدي، رواية يحيى، بلفظ: بدنة أو بقرة.

الصفحة 164