كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

ورواه حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي (¬١).
وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: في هدي القرآن بدنة، فقيل له: ابن مسعود يقول: شاة، فقال: الصيام أحب إلي من شاة (¬٢).
وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة، والبقرة (¬٣) ثم عن التابعين في ذلك ما يكثر ذكره (¬٤).

[الاشتراك في الهدي]
وعن جابر بن عبد اللَّه في عام الحديبية: نحرنا البدنة عن سبعة، وذكر سبعين بدنة، وقال: كنا ألفًا (¬٥) وأربعمائة (¬٦).
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥)، من طريق ابن علية عن أيوب به.
(¬٢) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٣) وقال: "رواه وبرة بن عبد الرحمن، وعطاء عن ابن عمر"، وردَّه في (١٢/ ٣١٧) عند شرحه قول ابن عمر المتقدم: "لو لم أجد إلا شاة. . . " فقال: "فهذا يرد رواية من روَى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة"، وقال عن الرواية المتقدمة: "أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال".
(¬٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٦).
(¬٤) قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، نحو ذلك.
(¬٥) في الأصل: ألف.
(¬٦) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (٤/ ٨٨)، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم ٤٨٤٠، باب قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}، ومسلم (٦/ ٢٥)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.

الصفحة 165