كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْكٌ في دم بقرة، أو بدنة.
والزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع، كذا رواه يونس (¬١).
ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البقر (¬٢). ومالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (¬٣).
وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يُهراق إلا عن نفس واحدة (¬٤)، يعني في الهدي.
وقال جماعة من التابعين مثل ذلك.
٢١ - [حدثنا] (¬٥) محمد بن صالح، قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي (¬٦) قال: نا موسى بن طارق أبو قرة، عن زَمْعَة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن
---------------
(¬١) رواه الإمام أحمد برقم ٢٦١٠٩، وسنده: عن عثمان، حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وموضع آخر عن عمرة، كلاهما قاله عثمان، عن عائشة. . .، وأخرجه أبو داود برقم ١٧٤٧، كتاب: المناسك، باب: في هدي البقر، عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة.
(¬٢) سبق تخريجه، وفيه: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه، دون قوله: البقر.
(¬٣) الموطأ برواية أبي مصعب برقم ١٣٧ كتاب: المناسك، باب: ما يكره من الشرك في النسك، بلفظ: لا يشترك في النسك، ولم يرد في رواية يحيى.
(¬٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ١٥٠ - ١٥١) بلفظ: "ما أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد"، وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف: "لا أعلم دمًا. . . ".
(¬٥) ساقطة من الأصل.
(¬٦) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبته، بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وهو أبو حُمَّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب "التهذيب" (ص ٥١٥)، الترجمة (٦٤١٨).

الصفحة 166