كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

أبي الزبير، عن جابر قال: نحر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الحديبية سبعين ناقة، أشرك بين كل سبعة في جزور (¬١).
قال القاضي إسماعيل: وهذا الدليل على أنه عليه السلام أشرك بينهم في اللحم، فقد ذكرنا ما روي عن جابر في الإشراك في الهدي، ومخارجها ليست بالقوية، في أسانيدها ضعف، لأن الرجال الذين نقلوها لا خفاء على نقاد الحديث بمقاديرهم.
وقد ذكر الثوري في الحديث الذي رواه عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: وليَشترِك النفر في الهدي، فدل على أن هذا القول رأي من جابر، أو من دونه، فلعله قاس الهدي الواجب على الهدي في الحديبية، ويوم الحديبية لم يكن هناك تمتع، لأن التمتع يكون بعد الإحلال من العمرة إذا حج مِن عامه ذلك.
وإنما أحرم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمرة، وكذلك أصحابه، فلما صُدُّوا عن البيت، نحروا بُدْنا كانت مع النبي، قد قلَّدها وأشعرها بذي الحليفة تطوعًا، فنحرها وقسموا (¬٢) لحمها، وما كان رجب عليهم هدايا، ولو وجبت عليهم لما أجزى عنهم ما كان قد أُوجِب.
وقد يجوز أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقها عنه وعنهم، كما (¬٣) روي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ضحى عن أمته (¬٤)، وكما روي عن أبي أيوب أن الرجل كان
---------------
(¬١) أخرجه بهذا الإسناد: الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٩١٩٧.
(¬٢) في الأصل: وأقسموا.
(¬٣) في الأصل: عما.
(¬٤) تضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمته وردت في أحاديث منها: ما رواه الإمام أحمد برقم ١٤٨٣٧، وأبو داود برقم ٢٧٨ كتاب: الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا، وابن ماجة برقم ٣١٢١، أبواب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن =

الصفحة 167