كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وتصير البُدْن التي وصفها اللَّه تعالى بما وصفها له، تنحر بأمر مسلم وكافر لا يُخلِص للَّه في نحرها.
وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم، من القرون المذمومة (¬١).
وقد روى أبو حمزة، عن ابن عباس: "شركة في دم"، وهو شيخ، وخالفه أبو أيوب، عن محمد، عن ابن عباس، وثقاتُ أصحاب ابن عباس، فوهَى ما رواه، والمعتمَد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط.

[عَوْدٌ إلى جنس الهدي]
وقد كان مالك -رضي اللَّه عنه- يستحب أن يكون الهدي جزورًا، أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزئ، ويحتج بقول اللَّه عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] (¬٢).
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: "كأني أنظر إليَّ أَفْتِل قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنم" (¬٣). فإنه خطأ ذكْرُ الغنم منه، لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم، ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (¬٤)، وما سمعنا في حديث، ولا سِيرة، ولا في خبر أن الغنم سيقت في
---------------
(¬١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٩): "قال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا، أو مَن يريد حصته من اللحم ولا يريد الهديَ، أجزأ من أراد الهديَ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم".
(¬٢) الموطأ برقم ١١٤ كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، رواية يحيى.
(¬٣) متفق عليه: البخاري برقم ١٧٠٢ و ١٧٠٣ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم: (٤/ ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
(¬٤) الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩٦، كتاب: الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و ١٦٩٨ كتاب: الحج، باب: فتل قلائد البدن والبقر، و ١٧٠٠، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، و ١٧٠٤ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، و ١٧٠٥، كتاب: الحج، باب: القلائد من العهن، ومسلم (٤/ ٨٩ - ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.

الصفحة 173