كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإرخاص في صومها من طريق ابن عمر، ولعله قالها اتباعًا.
٢٤ - نا أبو الضحاك ابن أبي عاصم، وأحمد بن عبيد اللَّه الجُبَيري، قالا: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، قال: نا يحيى بن سلَّام، عن شعبة، عن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص لمن لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر، وكان متمتعًا، أن يصوم أيام التشريق (¬١).
والقرآن مؤيِّد لهذا الخبر، لأن اللَّه عز وجل قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، وهذه أيام من أيام الحج.
فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيامها، وقال: "هي أيام أكل وشرب وذكر للَّه" (¬٢)، فهذا -واللَّه أعلم- أريد به من لم يجب للَّه عليه صيامٌ، فليس له صومها، وإذا كان من رجب عليه الصوم، رجب عليه صيامها، كما جاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (¬٣)، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها" (¬٤)، فأنزل الأول في المتطوعين، ولم
---------------
(¬١) رواه الدارقطني برقم ٢٢٨ كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، وقال: "يحيى بن سلام ليس بالقوي"، والبيهقي برقم ٨٩٧٠، كتاب: الحج، باب: الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، وضعف ابن حجر جميع الطرق المصرحة بالرفع، انظر فتح الباري (٤/ ٣٤٧).
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) وردت في هذا النهي أحاديث منها حديث ابن عمر المتفق عليه، رواه البخاري برقم ٥٨٣ كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و ٥٨٣ كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(¬٤) رواه مسلم (٢/ ١٣٨ و ١٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 177