كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم يموت عنها، فإن عِدَّتها تنتقل، لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تَحْدُث مادامت في عدتها، من ملاعنة، أو ميراث، أو نفقة، من أجل أن زوجها يملك رجعتها، فلذلك ما جُعِلَت أحكامُها أحكامَ الزوجات.
فأما الأَمَة إذا أعتقت بعد أن طلقها زوجها، فإن العدة لا تنتقل، لأن العِدَّة وجبت يوم وقع الطلاق، واللَّه أعلم.
* * *

الصفحة 181