كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

١٩٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}
قال القاضي: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك (¬١).
وقال بعضهم -أعني التابعين-: إن شاء صام في الطريق، وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله (¬٢).
وقال عطاء: إذا رجع من منى.
وكل ذلك جائز، إن صام عند رجوعه من منى أجزأه، وإن صام في طريقه أجزأه، وإن أخَّره إلى بلده أجزأه.
١٩٦ - وقال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}، ومعنى كاملة: أحد وجهين، إما كاملة من الهدي كافية عنه، وإما مجزئة عنه لا شيء عليه بعدها، ألا ترى أنه يقال في العدد، فذلك ليعلم به انقطاع العدد.
وقوله -واللَّه أعلم-: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢]، على نحو المعنى في قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} في كمال العدد.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤٣).
(¬٢) ممن قاله مجاهد، وإبراهيم، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٢٦٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٤٣).

الصفحة 182