كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)

قال عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام (¬١).
وقال مثل قولهما قيس بن سعد (¬٢)، ومن شاء اللَّه من التابعين (¬٣)، وكلٌّ يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك.
ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون، فإن منهم من قال: شهور الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، إلى انقضاء أيام الحج.
ومنهم من قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فقال هو شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (¬٤)، وتسع تقع على الليالي دون الأيام، فأخرج يومَ عرفة، وليلةَ النحر من الحج، وهو معظم الحج، قال النبي
---------------
= والذبائح، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، بطرق مختلفة، وبألفاظ متقاربة، عن أم سلمة ترفعه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرًا".
(¬١) رواه عن ابن عباس ابنُ أبي شيبة ١٢٨٤٥ في مصنفه برقم ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢، كتاب الحج، في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام، ورواه أيضًا عن ابن عمر ١٢٨٥، في نفس الموضع.
(¬٢) قول قيس بن سعد لم أقف عليه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٢٨٥٣، الموضع السابق، أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته تُرَجِّلُه، إذ هو ببدن قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة، وقال: "من قلد هذه البدن تم على إحرامه"، فاللَّه أعلم هل قصد المصنف هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟
(¬٣) منهم: إبراهيم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وغيرهم، راجع مصنف ابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(¬٤) مختصر المزني (ملحقٌ بكتاب الأم ص ٦٣).

الصفحة 191